بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 31 ديسمبر 2010

التعليم في مصر

يعتبر النظام التعليمي المصري نظاماً مركزياً جدا خاضع لسيطرة الحكومة المركزية في القاهرة. ويقسم إلى المراحل التالية :
تلاميذ في مدرسة ابتدائية مصرية في جولة في مكتبة الإسكندرية

 

عرض عام

تتمتع مصر بأكبر نظام تعليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد حقق هذا النظام نمواً هائلاً في بداية تسعينيات القرن الماضي.مصر،الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) وفي السنوات الأخيرة الماضية أعطت حكومة مصر أولوية أكبر لتحسين نظام التعليم. ووفق مؤشر التنمية البشرية، يأتي ترتيب مصر 116 في هذا المؤشر.مؤشر التنمية البشرية وبمساعدة البنك الدولي والمنظمات الأخرى المتعددة الأطراف، تهدف مصر إلى زيادة توفير الرعاية والتعليم للطفولة المبكرة وإدراج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة مستويات التعليم وخاصة في التعليم العالي[1] تضطلع الحكومة بتوفير التعليم المجاني لكافة المستويات. ويبلغ الإنفاق الإجمالي الحالي على التعليم حتى 2007 حوالي 12.6 في المائة.[2]] وزادت الاستثمارات في التعليم كنسبة من إجمالي الناتج المحلي إلى 4.8 في المائة في 2005، وتراجعت هذه النسبة إلى 3.7 في المائة في 2007. وتقوم وزارة التربية والتعليم بالتصدي لعدد من القضايا: محاولة الانتقال من نظام شديد المركزية إلى إتاحة مزيد من الإدارة الذاتية والاستقلالية للمؤسسات الفردية، ومن ثم زيادة المساءلة. وتحتاج إدارة الأفراد في العملية التعليمية إلى إصلاح شامل، كما ينبغي تعيين المعلمين على أساس الجدارة بكادر مرتبات يرتبط بالأد [3] [4]

 محو الأمية

شهدت مصر طفرة نوعية في نظام التعليم والتعليم العالي في فترة الخمسينات والستينات من القرن الفائت، أسوة مع باقي المجالات التنموية التي شهدتها البلاد في تلك الفترة، حيث تم القضاء على نسبة كبيرة من الأمية داخل المجتمع المصري - وخاصة بالريف. إلا أن البلاد قد عانت فيما بعد بشكل ملحوظ من ازدياد نسبة الأمية التي ظهرت في ثمانينات القرن الفائت بسبب عدم وجود اي نظام تعليمي لفئة كبيرة من الأطفال المصريين خلال تلك الحقبة، تصل نسبتهم إلى 16% من عدد الأطفال المصريين آنذاك وازدياد هجرة الكادر التعليمي من مصر إلى دول عربية أخرى، والذي اثر بشكل كبير على نسبة التعليم في البلاد حيث وصلت في عام 1990 إلى 45% من عدد البالغين.[5]
هذه النسبة المتدنية حثت الحكومة المصرية على اتباع اجراءات كثيرة في تطوير جهاز التعليم بالبلاد، حيث وصلت نسبة القادرين على القرأة والكتابة حاليا, حسب إحصاءات الأمم المتحدة إلى 71,4% من البالغين المصريين (المرتبة 12 على مستوى الوطن العربي).[6]

نظام التعليم في مصر

يتألف نظام التعليم العام في مصر من 3 مستويات:مرحلة التعليم الأساسي من سن 4 – 14 سنة: رياض أطفال لمدة سنتين، ثم 6 سنوات مرحلة ابتدائية، وبعد ذلك 3 سنوات مرحلة إعدادية. ويتبع ذلك المرحلة الثانوية لمدة 3 سنوات من سن 15 إلى 17 سنة ثم مرحلة التعليم العالي. والتعليم إلزامي لمدة 9 سنوات دراسية بين سن 6 إلى 14 سنة، إضافة إلى ذلك فإن التعليم مجاني في كافة المراحل في المدارس التي تقوم على إدارتها الحكومة. ووفقاً للبنك الدولي هناك فروق كبيرة في التحصيل الدراسي بين الأغنياء والفقراء وهو ما يُعرف أيضاً بـ "فجوة الثروة".البنك الدولي وعلى الرغم من أن متوسط السنوات التي يتم استكمالها في الدارسة من جانب الفقراء والأغنياء يصل إلى سنة أو سنتين، إلا أن فجوة الثروة تصل إلى 9 أو 10 سنوات. وفي حالة مصر بلغت فجوة الثروة حداً معتدلاً وصل إلى 3 سنوات في تسعينات القرن المنصرم [7]. وبوجه عام فإن مؤشر التعليم المؤلف من عدة عناصر في التقرير الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "الطريق غير المسلوك Road Not Traveled"من جانب البنك الدولي أظهر نتائج واعدة للتحصيل الدراسي النسبي في مصر. ومن بين 14 بلداً أفريقياً تم تناولها بالتحليل، حققت مصر المستويات المطلوبة لتوفير التعليم الابتدائي الشامل للجميع والحد من الفجوة بين الجنسين في كافة مراحل التعليم، غير أنه لا تزال هناك حاجة إلى تحسين جودة التعليم[8]
وتجري الآن اختبارات في كافة المستويات للانتقال إلى الصف الدراسي التالي فيما عدا الصف الثالث الابتدائي والسادس الابتدائي والثالث الإعدادي حيث يتم تطبيق امتحانات موحدة على مستوى المنطقة أو على مستوى المحافظة.
وتضطلع وزارة التربية والتعليم بمسؤولية اتخاذ القرارات الخاصة بنظام التعليم وذلك بمعاونة 3 مراكز هي: المركز القومي لتطوير المناهج، والمركز القومي للبحوث التربوية، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي. ولكل مركز من هذه المراكز محور التركيز الخاص به لصياغة سياسات التعليم مع اللجان الأخرى على مستوى الدولة. ومن ناحية أخرى، تقوم وزارة التعليم العالي بالإشراف على نظام التعليم العالي.[9]
وهناك أيضاً مسار رسمي لتأهيل المعلم يجري تطبيقه على مستوى التعليم الأساسي والثانوي، حيث يُشترط على المعلمين إتمام 4 سنوات بالجامعة قبل الالتحاق بمهنة المعلم. وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بالتطوير المهني للمعلم لرفع مستويات تدريس الرياضيات والعلوم والتكنولوجية، تقدم الأكاديمية المهنية للمعلمين عدة برامج. كما يشارك المعلمون المحليون في برامج التدريب المهنية الدولية.[9]

 الجوانب الديموغرافية والسكانية

بلغ معدل الإلمام بالقراء والكتابة في مصر 71 في المائة في عام 2005 حيث كانت النسبة 59 في المائة بين الإناث، و 83 في المائة بين الذكور. وهناك اهتمام خاص توليه الحكومة والمنظمات غير الحكومية الأخرى للحد من التفاوت بين الجنسين في التعليم لتحقيق الهدف الإنمائي للألفية الخاص بالتعليم المتمثل في التعليم الابتدائي الشامل بحلول عام 2015[10]
يعتبر نظام التعليم في مصر شديد المركزية، وينقسم إلى 3 مراحل هي:
التعليم الأساسي • المرحلة الابتدائية • المرحلة الإعدادية التعليم الثانوي
التعليم الجامعي منذ صدور قانون التعليم الإلزامي المجاني في عام 1981 ليتضمن المرحلة الإعدادية، فإن كل من المرحلة الابتدائية والإعدادية (في سن 6 حتى 14 سنة) تم دمجهما لتكونا مرحلة التعليم الأساسي. ويعتمد التعليم بعد هذه المرحلة على قدرة الطالب.

 المدارس الحكومية

هناك نوعان من المدارس الحكومية بصفة عامة هما:المدارس التي يتم التدريس فيها باللغة العربية (المدارس العربية)، ومدارس اللغات التجريبية.
المدارس العربية
تقدم هذه المدارس المناهج القومية الحكومية باللغة العربية. ويتم تدريس منهج اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية بدءاً من الصف الأول الابتدائي، وتُضاف اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية في المرحلة الثانوية.
مدارس اللغات التجريبية
تدرس هذه المدارس معظم المناهج الحكومية (العلوم، والرياضيات، والحاسب) باللغة الإنجليزية، وتضيف اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية في المرحلة الإعدادية. ويتم تدريس اللغة الإنجليزية مستوى رفيع في كافة المراحل. ويتم تدريس الدراسات الاجتماعية باللغة العربية. ويتم قبول التلاميذ في الصف الأول في سن السابعة، أي أكبر سنة من سن القبول في المدارس العربية.

 المدارس الخاصة

هناك 3 أنواع من المدارس الخاصة بصفة عامة هي:
المدارس العادية
تتشابه مناهج هذه المدارس تماماً مع مناهج المدارس الحكومية غير أن المدارس الخاصة تعطي اهتماماً أكبر بالاحتياجات الشخصية للطلاب والمباني والمرافق المدرسية.
مدارس اللغات
تدرس معظم المناهج الحكومية باللغة الإنجليزية وتضاف الفرنسية أو الألمانية كلغة أجنبية ثانية أو مدارس تدري المنهج الحكومي باللغة الفرنسية أضافة إلى اللغة الأنجليزية كلغة ثانية. ومن المتوقع أن تكون هذه المدارس أفضل من المدارس الأخرى ويرجع السبب في ذلك إلى توافر سبل الراحة والمباني والمرافق فيها غير أنها أعلى بكثير من حيث المصروفات. وأحياناً تكون اللغة الرئيسية للتدريس في هذه المدارس هي الفرنسية أو الألمانية، ولكن قد يكون من الصعب بالنسبة للطالب أن يستكمل الدراسة في جامعات حكومية باللغة العربية أو الإنجليزية فيما بعد.
المدارس الدينية
هي مدارس ذات توجه ديني مثل المدارس الأزهرية وهناك الكثير من المدارس الدينية قامت إرساليات تبشيرية ببنائها وهي ترتبط في الوقت الراهن بالكنائس وتقوم هذه المدارس بتقديم تعليم ذي جودة.
ويقدم العديد من المدارس الخاصة برامج تعليمية إضافية إضافة إلى المناهج القومية مثل "دبلومة المدارس الأمريكية العليا" High School Diploma، والثانوية الإنجليزية IGCSE، والبكالوريا الفرنسية والبكالوريا الدولية الألمانية Abitur والباكلوريا الفرنسية.Bac والبكالوريا الدولية. وهذه هي أنواع المدارس الخاصة في مصر.

 التعليم الأساسي

يتألف التعليم الأساسي من رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية، والمرحلة الإعدادية. وفي مصر تقوم وزارة التربية والتعليم بتنسيق مرحلة رياض الأطفال. وفي عام 1999 – 2000، بلغ إجمالي معدل الالتحاق في رياض الأطفال 16 في المائة، وزاد إلى 24 في المائة في عام 2009. وبغض النظر عن كون مدارس رياض الأطفال خاصة أو تديرها الدولة، فجميعها يخضع لوزارة التربية والتعليم. ومن مهام الوزارة اختيار وتوزيع الكتب الدراسية. ووفقاً لتعليمات ولوائح الوزارة، فإن أقصى كثافة للحضانة يجب ألا يتجاوز 45 تلميذا. وتحصل وزارة التربية والتعليم أيضاً على مساندة من الهيئات الدولية مثل البنك الدولي لتدعيم نظام التعليم للطفولة المبكرة وذلك بزيادة فرص الالتحاق بالمدارس، وتحسين الجودة النوعية للتعليم، وبناء قدرات المعلم، وفي المرحلة الابتدائية، يمكن إلحاق التلاميذ بمدارس خاصة أو دينية أو حكومية.[11] وحتى عام 2007 بلغت نسبة الالتحاق في التعليم الابتدائي 7.8 في المدارس الخاصة [10] وبلغ إجمالي نسبة الالتحاق في المرحلة الابتدائية 105 في المائة حتى عام 2007[12] وتُجرى الامتحانات في الصف الثالث الابتدائي على مستوى الإدارة التعليمية[9]
أما الجزء الثاني من التعليم الأساسي فيتمثل في المرحلة الإعدادية أو ما قبل الثانوية وهي تمتد إلى 3 سنوات. وباستكمال هذه المرحلة، يحصل الطالب على شهادة إتمام التعليم الأساسي. وتتمثل أهمية استكمال هذه المرحلة في حماية التلميذ من الأمية حيث إن التسرب المبكر من المدارس في هذه المرحلة يؤدي إلى الأمية، والفقر في نهاية المطاف
التعليم الثانوي
هناك ثلاثة مسارات للتعليم الثانوي وهو أيضاً تعليم إلزامي، هي: العام، والمهني/الفني، والتعليم المهني المزدوج المتمثل في مدارس مبارك كول. وتمتد مدة الدارسة في الثانوي العام إلى 3 سنوات، بينما تصل إلى 3 – 5 سنوات في مدارس التعليم المهني الثانوية، وفي التعليم المهني المزدوج تمتد إلى 3 سنوات. وكي يلتحق التلميذ بالمرحلة الثانوية، يتعين عليه أن يجتاز الامتحانات التي تُعقد على مستوى المحافظة في نهاية المرحلة الإعدادية. وحسب التقديرات، بلغ عدد التلاميذ الذين التحقوا بالمرحلة الثانوية بعد إتمام المرحلة الإعدادية 77.3 في المائة في عام 2004. وفي هذه المرحلة يتم تقييم التلميذ في السنة الأولى بنظام التقييم المبدئي والنهائي، وبالنسبة للسنة الثانية والثالثة، يؤخذ متوسط الامتحانات التي تمت على مستوى الجمهورية للحصول على شهادة إتمام التعليم الثانوي "الثانوية العامة" وهي أحد شروط الالتحاق بالجامعة. وتُبذل إلى الآن جهود بمساندة منظمات متعددة الأطراف لجعل نظام التعليم الثانوي العام والمهني أقل صرامة، وإتاحة فرص متكافئة للتلاميذ من مختلف شرائح خميسيات الثروة (أي ما نسبته 20 في المائة) في هذين المسارين للالتحاق بالتعليم العالي. ويجري تنفيذ ذلك من خلال مشروع يقوده البنك الدولي لتطوير التعليم الثانوي.
وتتألف المرحلة الثانوية من 3 أنواع مختلفة من التعليم هي: العام أو الفني أو المهني
التعليم الثانوي/الفني/المهني: تمتد مدة هذا التعليم إلى 3 – 5 سنوات ويتضمن 3 مجالات مختلفة هي: صناعي، وتجاري، وزراعي. وتعمل الأمم المتحدة والمنظمات المتعددة الأطراف الأخرى في الوقت الراهن نحو تحسين نظام التدريب الفني والمهني في مصر. وتُقدم توصيات لوزارة التربية والتعليم لإدخال مهارات مهنية واسعة النطاق في مناهج مدارس الثانوي العام. وبهذه الطريقة، يتسنى للطلاب اكتساب مهارات عملية مطلوبة في سوق العمل [13]]. وتخضع البرامج المدرسية في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي التي يمكن أن تبدأ بعد الصف السادس وتضم عدداً كبيراً من التلاميذ في التعليم الفني والمهني (ما يزيد على مليوني تلميذ) لإشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم. وتقوم وزارة التعليم العالي بالإشراف والرقابة على المعاهد الفنية المتوسطة. ويلتحق بهذه المعاهد خريجو مدارس الثانوي العام أو الثانوي الفني، ويكون عدد الملتحقين بهذه المعاهد أقل بكثير. ويمكن لخريجي برامج التعليم المهني التابعة لوزارة التربية والتعليم الالتحاق بمراكز التدريب المهني[14]]. ومن خلال بيانات 2004، تشير التقديرات إلى أن 30 في المائة من التلاميذ يختارون مسار التعليم المهني[12] ]. قامت حكومة جمهورية مصر العربية ببعض المبادرات الواعدة لتدعيم إدارة وإصلاح نظام التعليم الفني والمهني والتجارى . وفي 2006، تم إنشاء مجلس التدريب الصناعي بموجب قانون وزاري حيث يتولى هذا المجلس تحسين التنسيق والتوجيه لكافة جهات، ومشروعات، وسياسات التدريب المعنية بالوزارة. وسيؤدي ذلك إلى حسم القضية التي تواجه معظم الشركات المتمثلة في تعيين العمالة الماهرة. ووفق استطلاعات الشركات في 2007، فإن 31 في المائة من الشركات في مصر ترى أن مستوى مهارات العمالة يعتبر أحد المعوقات الكبرى للقيام بأنشطة الأعمال في البلاد[15].

 نظام التعليم الأزهري

هناك نظام تعليم آخر متواز مع نظام التعليم العام هو نظام التعليم الأزهري. ويتمثل نظام التعليم الأزهري في 6 سنوات في المرحلة الابتدائية، و3 سنوات في المرحلة الإعدادية، وأخيراً، 3 سنوات في المرحلة الثانوية. وقد خفضت وزارة التربية والتعليم عدد السنوات في المدارس الثانوية الأزهرية من 4 سنوات إلى 3 سنوات في عام 1998 حتى يتوازى النظام الأزهري مع نظام التعليم الثانوي العام. وفي هذا النظام، هناك مدارس منفصلة للبنات والبنين. ويشرف على نظام التعليم الأزهري المجلس الأعلى للأزهر. وجامعة الأزهر في حد ذاتها جهة مستقلة عن وزارة التربية والتعليم ولكنها تخضع في نهاية المطاف لإشراف رئيس الوزراء المصري. وتسمى المدارس الأزهرية معاهد، وتتضمن مراحل ابتدائية وإعدادية وثانوية. وتدرس كافة المدارس في هذه المراحل المواد الدينية، وغير الدينية بصورة مطابقة للمدارس الحكومية. وتضم معظم المناهج مواد دينية كما هو مبين أدناه. وجميع طلاب الأزهر مسلمون ويتم فصل الذكور عن الإناث في كافة المراحل. وتنتشر المعاهد الأزهرية في جميع أنحاء البلاد وخاصة المناطق الريفية. ويُؤهل خريجو المعاهد الثانوية الأزهرية لمواصلة الدراسة في جامعة الأزهر. وفي عام 2007 – 2008 بلغ عدد المعاهد الأزهرية في مصر 8272 معهداً. وفي بداية هذا العقد، بلغت نسبة الملتحقين بالمعاهد الأزهرية أقل من 4 في المائة من إجمالي نسبة الالتحاق. ويُقبل خريجو المعاهد الأزهرية بصورة تلقائية في جامعة الأزهر. وفي عام 2007، بلغ عدد الملتحقين في المعاهد الأزهرية قبل الجامعة 1906290 تلميذا.

 نظام التعليم العالي

تتمتع مصر بنظام تعليم عالي شديد الانتشار. فحوالي 30 في المائة من جميع المصريين في المجموعة العمرية ذات الصلة يذهبون إلى الجامعة. ومع ذلك، لا يتجاوز الخريجون النصف. ووفق ما أشارت إليه جريدة الإكونوميست فإن معايير التعليم في الجامعات العامة في مصر في وضع سحيق[16].
وتقوم وزارة التعليم العالي بالإشراف على التعليم العالي. وهناك عدد من الجامعات تستوعب طلاباً في مجالات متنوعة. وفي نظام التعليم الحالي هناك 17 جامعة عامة، و 51 معهداً غير جامعي، و16 جامعة خاصة، و89 معهداً عالياً. [17] ومن بين 51 معهداً غير جامعي، 47 منها معاهد فنية متوسطة تمتد فيها الدراسة لمدة سنتين، و 4 معاهد فنية عليا تمتد فيها الدراسة إلى 4 – 5 سنوات[1]. ومن المتوقع زيادة الملتحقين بالتعليم العالي إلى ما يقرب من 6 في المائة (60 ألف طالب) سنوياً في عام 2009 [18]].
وفي عام 1990، صدر تشريع يتيح مزيداً من الاستقلالية للجامعات 17[19]. ومع ذلك، لا تزال البنية الأساسية للتعليم والمعدات المطلوبة والموارد البشرية اللازمة في غير موضعها للوفاء باحتياجات الطلاب المتزايدين. وزاد معدل الالتحاق بالتعليم العالي بصورة كبيرة من 659 ألف طالب في عام 1999 إلى 2.5 مليون طالب في عام 2007 في حين زاد إجمالي معدل الالتحاق في المجموعة العمرية 18 – 23 سنة من 20 إلى 28 في المائة. ولكن لم يشهد الإنفاق على تحسين نظام التعليم العالي زيادة مماثلة فيما يتعلق بإدخال برامج وتقنيات جديدة. ويُلاحظ أنه من بين النسبة البالغة 77 في المائة من طلاب العلم الملتحقين بالجامعات، يلتحق 98 في المائة منهم بمؤسسات عامة مجانية. ومن بين النسبة البالغة 98 في المائة، 48 في المائة من الطلاب الجامعيين من أعلى خمس السكان دخلاً. ويرجع السبب في هذا بصورة رئيسية إلى امتحانات الثانوية العامة التي تتسم بالتنافسية الشديدة حيث يستطيع الطالب الأكثر موارد دفع مصروفات الدروس الخصوصية التي تساعده على الحصول على مجموع أعلى في الامتحانات الموحدة التي تتم على مستوى الجمهورية، ومن ثم يُقبل في كليات القمة في مصر. وبالتالي، فهذه العملية التنافسية للاختيار تقيد خيارات الطالب بموجب الدرجات التي يحصل عليها كما تقيد نتائج الطالب، ومن ثم يضطر الطالب إلى اختيار برامج دراسية ومهن لا يرغب فيها كثيراً [22].
ويتحكم في نظام التعليم العالي في مصر نظام مركزي لا تملك مؤسساته سيطرة على اتخاذ القرارات الخاصة بالمناهج، وتطوير البرامج، وتطوير العاملين وأعضاء هيئة التدريس. وحتى يتسنى تحسين هذا النظام المتقادم بالفعل وكذلك هذه المناهج وأساليب التدريس الصارمة والبالية، قامت الحكومة بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد كجهة مستقلة. وتسعى هذه الهيئة إلى إدخال أفضل الممارسات الدولية، وتشجيع الجودة، وإتاحة مزيد من الاستقلالية للجامعات والمعاهد الفنية. وتم إنشاء جهتين حكوميتين لتشجيع البحوث، والتطوير، والابتكار من خلال زيادة التمويل والمساعدة الفنية. وفي عام 2007، بلغ المعدل الإجمالي للبحوث والتطوير والابتكار 0.24 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ولكن من المتوقع أن يزيد تمويل البحوث والتطوير والابتكار ليصل إلى 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2012، وهو ما يُعتبر نسبة عالية بمقاييس البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل [23]
وقامت وزارة التربية والتعليم مؤخراً باقتراح خطة أساسية لتطوير التعليم العالي حتى عام 2022، وهي مرحلة ثانية من الإصلاحات التي بدأت في عام 1995، وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز عملية الإصلاح في قطاع التعليم العالي من خلال تعميم الممارسات الجيدة. وكان البنك الدولي أحد الجهات المانحة القليلة مع منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي التي انخرطت بصورة عميقة تطوير قطاع التعليم العالي [24]. وهناك مؤسسات عامة وخاصة في مجال التعليم العالي في مصر. والتعليم العالي مجاني في مصر، ولا يدفع الطلاب المصريون سوى مصروفات التسجيل. أما التعليم الخاص فهو أكثر كلفة بكثير. وتتضمن الجامعات الكبرى: جامعة القاهرة (230 ألف طالب)، وجامعة الإسكندرية، وجامعة عين شمس، وجامعة الأزهر التي يبلغ عمرها ألف عام (350 ألف طالب)، أما الجامعة الأمريكية في القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والجامعة الفرنسية بالقاهرة فهي من الجامعات الخاصة الرائدة.

التعليم والمجتمع المدني

في عام 2008 نشأ أول مجتمع مدني يعنى بمشاكل التعليم في مصر ويتضمن مجتمع المدارس الدولية والمعلمين الدوليين. جمعية معلمي المناهج الدولية [20]. لمواجهة الصعاب والتحديات التي تواجه العملية التعليمية في مصر وتقديم خدمات غير هادفة للربح جاذبة للمجتمع التربوي لتتكامل الفائده وتعم على المجتمع بأسره.
تقدم الجمعية البرامج الاستشارية للوزارات وهيئات الاعتماد بالدول العربية وتقدم تدريبات للمعلمين معتمدة دولياُ على عدة مستويات فضلا عن الخدمات الإجتماعية وربط المجتمع التعليمي بقضايا المواطنة القومية والدولية.
--Dove eye (نقاش) 12:53، 7 مارس 2010 (ت‌ع‌م)

 التحديات

على الرغم من إحراز تقدم هائل لزيادة قاعدة رأس المال البشري من خلال تحسين نظام التعليم، إلا إن جودة تجارب التعليم لا تزال متدنية ولم يتم توزيعها بصورة تتسم بالعدالة والإنصاف. وبسبب انعدام الجودة النوعية الجيدة على مستوى التعليم الأساسي والثانوي، انتشر سوق الدروس الخصوصية بصورة مذهلة. وأصبحت الدروس الخصوصية ضرورة وليست مجرد إجراء لعلاج أوجه قصور. ووفق تقرير التنمية البشرية في مصر (2005)، فإن 58 في المائة من الأسر التي تم مسحها أشارت إلى أن أبنائها يأخذون دروساً خصوصية. ويوضح المسح الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الأسر المعيشية تنفق في المتوسط 61 في المائة من إجمالي نفقات التعليم على الدروس الخصوصية. إضافة إلى ذلك، فإن نفقات الأسرة المعيشية في أكثر خُمْس الأسر المعيشية ثراء على الدروس الخصوصية يتجاوز 7 أضعاف إنفاق أكثر خمس الأسر المعيشية فقرا [19].ومن ضمن القضايا المثارة عدم كفاية التعليم في المدارس العامة والحاجة إلى الدروس الخصوصية. وفي عام 2005 بلغت نسبة الطلاب المصريين الذين يأخذون دروساً خصوصية 61 – 70 في المائة [21]. وتتضمن القضايا الأخرى الشائعة: اختلاس الأموال العامة المخصصة للتعليم[22] وتسرب الامتحانات [22]
وتعاني مصر أيضاً من نقص العمالة الماهرة وشبه الماهرة، غير أن هناك وفرة في العمالة المتدنية المهارة. وحتى في حالة وجود عمالة مرتفعة المهارة متاحة، فإن جودة التدريب تكون ضعيفة للغاية. ويعتبر ذلك مشكلة شائعة في الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات العامة الكبيرة التي تعمل في ظل أسواق محلية "محمية". ويعتبر متوسط إنتاج العامل أقل من المتوسط في بلدان أخرى في شمال أفريقيا مثل: المغرب وتونس. أما البطالة بين الشباب فهي مرتفعة للغاية ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى عدم وجود نظام تعليم يتيح التدريب الضروري في إطار برامج التعليم والتدريب الفني والمهني.
وهناك دراسة قامت بها اليونسكو عن العدل والإنصاف في التعليم في أكثر 16 بلداً سكاناً على مستوى العالم حيث وضعت هذه الدراسة مصر في مرتبة متوسطة فيما يتعلق بالعدل والإنصاف في معدلات الالتحاق في المرحلتين الابتدائية الثانوية في كافة محافظات مصر2. [23] ]. لكن عن إضافة عنصر الثروة إلى التحصيل العلمي، كانت النتيجة غير مشجعة تماماً. فالمناطق الأكثر ثراءً تتمتع بمعدلات التحاق بالمدارس أعلى بصورة كبيرة للغاية في كل من المرحلة الابتدائية والثانوية. وهذا يؤكد على الحاجة إلى مزيد من الجهود للحد من فجوة الثروة في التحصيل العلمي.

 

قانون رقم 47 بشان العاملين المدنين بالدولة جزء اول

القانون 47 في سنة   1978
والقوانين المعدلة له (*) باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

(
المادة الأولىيعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة .
(
المادة الثانيةيلغى القانون رقم 58لسنة1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .
(
المادة الثالثةينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1978 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينهاصدر برياسة الجمهورية فى 3 1 شعبان سنة 1398 (18 يوليه سنة 978 1) . رئيس الجمهورية أنور السادات قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الباب الأول فى الأحكام العامة مادة 1- يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة لقانون وتسرى أحكامه على :
1-
العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى .
2-
العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهملا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات فيما نصت عليه هذه القوانين والقراراتويعتبر عاملا فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين فى احدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدةمادة 2- فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
1 -
بالوحدة :
(
أ ) كل، وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة .
(
ب) كل وحدة من وحدات الحكم المحلى .
(
ج) الهيئة العامة .
2-
بالسلطة المختصة :
(
أ) الوزير المختص .
(
ب) المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلى .
(
ج) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختصمادة 3- تشكل لجنة لشئون الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعضوية :
*
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .
*
رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة .
*
رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
*
رئيس الإدارة المركزية لترتيب وموازنة الوظائف بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
*
وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة العامة ووكيل آخر للوزارة يختاره وزير المالية. وتختص هذه اللجنة بما يأتى (2) :
1-
وضع مشروع اللائحة التنفيذية للقانون ، على أن تصد ر هذه اللائحة بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية.
2-
وضع القرارات والتعليمات التنفيذية التى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون.
3-
وضع التعليمات التى تكفل تنفيذ الفتاوى الصادرة من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيره من القوانين والقرارات التنظيمية الصادرة فى شأن العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون .
4-
مباشرة الاختصاصات الأخرى الواردة فى هذا القانونويعتمد الوزير المختص بالتنمية الإدارية قرارات وتعليمات اللجنةوتضع اللجنة لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل بها وتنشر قرارات وتعليمات وأبحاث وتوجيهات اللجنة فى نشره ربع سنوية. وتحدد هذه للائحة تنظيم وتمويل توزيعهامادة 4- تشكل فى كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون لعاملين وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم واحد من أعضاء للجنة النقابية إن وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابيةوتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس الوحدة وتكون قراراتها بأغلبية الآراء فإذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيسوترسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تبد اعتراضا عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة ، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها فيتعين أن تبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك وتعيد ما اعترضت عليه اللجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتحدد لها أجلا للبت فيه، فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها اعتبر رأى السلطة المختصة نافذا، أما إذا تمسكت اللجنة برأيي خلال الأجل المحدد ترسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويعتبر قرارها فى هذه الحالة نهائياوتختص اللجنة بالنظر فى تعيين ونقل وترقية ومنح العلار؟ ت الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلى وظائف الدرجة الأولى (3) فما دونها واعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهمكما تختص بالنظر فيما ترى السلطة المختصة عرضه عليها من موضوعاتويتولى أعمالى الأمانة الفنية لهذه اللجنة رئيس شئون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود.
(1)
قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1980بشأن التعيين فى غير أد نى الوظائف لجنة شئون الخدمة المدنيةبعد الإطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الص در بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وعلى ما عرضه رئيس الجهاز للتنظيم والإدارة وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة قررمادة 1- يكون التعيين فى غير أدنى وظائف المجموعة النوعية سواء من داخا الوحدة أو خارجها رفقا للقواعد وبمراعاة توفر الشروط التالية :
1-
أن يكون التعيين فى حدود 10% من عدد الوظائف الشاغرة فى كل مجموعة نوعية من الوظائف على مدار السنة.
2-
أن تتوافر فى المرشح للتعيين الشروط اللازمة لشغل الوظيفة من حيث نوع ومستوى التأهيل العلمى والخبرة طبقا لجداول ترتيب وتوصيف الوظائف.
3-
ألا تقل مدة الخبرة العملية للمرشح عن مجموع المدد البينية اللازم قضاؤها فى وظائف الدرجات الأدنى من الوظيفة المرشح لها وفتا لكل مجموعة نوعية على حدة وبدءا من درجة بداية التعيين بها.
4-
أن تتوافر فى مدة الخبرة المشار إليها والمقررة فى الوحدة بشأن حساب مدة الخبرة العملية التى تزيد عن المدة اللازم توافرها لشغل الوظيفة.
5-
اجتياز المرشح اختبار الكشف عن الصلاحيات والقدرات والمهارات اللازمة لشغل الوظيفة طبقا للمواصفات المحددة لهامادة 2- يشترط للاعتداد بمدة الخبرة المثار إليها نى المادة السابقة ما يلى.
1-
أن تكون تاليه للحصول على المؤهل الدراسى المشترط لشغل الوظيفة المرشح لها.
2-
أن تكون تالية للقيد بعضوية النقابة وذلك بالنسبة لمدد ممارسة المهن الهز لأعضاء النقابات المهنية الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولةمادة 5 - تعلن القرارات التى تصدر فى شئون العاملين فى نشرة رسمية يصدر بتنظيم توزيعها على الجهات المختصة وتعليقها فى لوحة الإعلانات قرار من السلطة المختصةمادة 6 - يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأى مسبباً فيما تطلبه الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون متعلقاً بتطبيق أحكامه ولوائحه التنفيذية عن طريق إدارة الفتوى المختصة وذلك خلال شهر من تاريخ طلب الفتوى عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارةمادة 7- يكون حساب المدد المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادىالباب الثانى فى العلاقة الوظيفية وانتهائها الفصل الاول فى الوظائف مادة 8- تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارةويراعى فيه تقسيم الوحدة إلى قطاعات وإدارات مركزية أو مديريات بما يتناسب والأنشطة الرئيسية لكل وحدة وحجم ومجالات العمل المتميزة بكل قطاع أو إدارة مركزية أو مديرية (4). وتضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها فى إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون، كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحدةويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
(4)
المادة (8) معدلة بالقانون رقم 17 1 لسنة 982 1 وكان نصها تبل التعديل كالآتى: " تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة كعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارةمادة 8 مكرر (5)- تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل الوزارة لا تقابلها درجة مالية، ويعاون وكيل الوزارة الوزير فى مباشرة اختصاصاتهويختار الوزير وكيل الوزارة بطريق الندب للمدة التى يحددها من بين شاغلى وظائف الدرجة الممتازةويستحق شاغلوا هذه الوظيفة بدل التمثيل الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية .
(5)
مادة 8 مكرر مضافة كالقانون رقم 7 1 1 لسنة 982 1 الجريمة الرسية- العللا 1 م فى 5/8/1982ممادة 9- يصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القرارات المتضمنة للمعايير اللازمة لترتيب الوظائف والأحكام التى يقتضيها تنفيذه ويدخل ضمن ذلك الحد الأدنى للخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة الأدنى مباشرةمادة 10- يجوز فى حالة الضرورة القصوى تبعا لمقتضيات العمل الملحة فى بعض الوحدات وجود تقسيمات وطيفية فى الدرجة المالية الواحدة يتحرك بينها العامل دون أن يترتب على ذلك ميز مادية تبل الارتقاء إلى وظيفة فى الدرجة المالية الأعلىويصدر بتحديد هذه التقسيمات الوظيفية ونظام الحركة بينها قرار من لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على طلب السلطة المختصةمادة 11- تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعين والترقية والنقل والندبمادة 12- يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمةمادة 13- يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة فى الأحوال المبينة فى القانون وفى هذه الحالة تسرى على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمةمادة 14- يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية يصدر بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنيةالفصل الثانى فى التعيين فى الوظائف مادة 15- يكون التعيين ابتداء فى أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة فى جدول وظائف الوحدةويجوز التعيين فى غير هذه الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها فى حدود 10% من العدد المطلوب شغله من وظائف كل درجة وذلك طبتا للقواعد والشروط التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية، وتعتبر الوظائف الشاغرة فى كل درجة بالمجموعة النوعية وحدة واحدة على مدار السنة فى تطبيق هذه النسبة. فإذا كان عدد الوظائف المطلوب شغلها يقل عن عشرة جاز تعيين عامل واحد (6) . ويستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين الوظائف العليا .
(6)
استبدلت الفقرة الثانية من المادة 15 بالقانون رقم 115 لسنة 1983 عدد الجريدة المشار إليه , وكانت الفقرة الثانية من المادة 15 قبل التعديل تقضى بالآتى : ويجوز التعيين فى غير هذه الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها فى حدود 10% من العدد المطلوب شغله من وظائف كل درجة وذلك طبتا للتواعد والشروط التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية وتعتبر الوظائف الشاغرة فى كل درجة بالمجموعة النوعية وحدة واحدة على مدار السنة فى تطبيق هذه النسبة.(6) معدلة طبقا لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1983 على أساس إضافة العبارة الآتية إلى نص الفقرة : " فإذا كان عدد الوظائف المطلوب شغلها يقل عن عشرة جاز تعيين عامل واحد ".مادة 16- يكون التعيين فى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهوريةويكون التعيين فى الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصةمادة 17- تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة فى صحيفتين يوميتين على الأقل ويتضمن الاعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلهاوتحدد السلطة المختصة الوظائف التى يكون شغلها بامتحان وتلك التى تشغل بدون امتحانمادة 18- يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الامتحان وعند التساوى فى الترتيب الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا فإن تساويا تقدم الاكبر سناوتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضى سنة من تاريخ إعلان نتيجة الإمتحان ويجوز التعيين من القوائم التى مضى لحيها أكثر من سنة إذا لم توجد قوائم أخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال الستة أشهر التالية لانقضاء السنةويكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بدون امتحان على الوجه الآتى :
(1)
إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توفرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوى فى المؤهل تكون الأولوية للأعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالاكبر سنا .
(2)
فإذا كانت الخبرة هى المطلوبة فيكون التعيين طبقا لمدة الخبرةمادة 19- تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين في العمليات الحربية الذين تسمح حالتهم بالقيام بأعمالها كما يحدد ذلك القرار قواعد شغلها ويجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج هؤلاء المصابين أو أحد أولادهم أو أس اخوتهم القائمين باعالتهم وذلك فى حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة للشهداءمادة 20- يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف :
1-
أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة إلى تولى الوظائف العامة.
2-
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
3-
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتبارهومع ذلك فإن كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين العامل بعد موافقة السلطة المختصةوإذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة فلا يحول دون التعيين إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل .
4-
ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل .
5-
أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة .
6-
أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبى المختص، وذلك فيما عدا العاملين المعينين بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز الإعفاء منها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين .
7-
أن يجتاز الإمتحان المقرر لشغل الوظيفة .
8-
ألا يقل السن عن ست عشرة سنة .
9-
أن يكون ملما بالقراءة والكتابةمادة 21- المؤهلات العلمية والأجنبية التى تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الأجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أو بتقييمها علميا إذا لم تكن لها نظائر من المؤهلات الوطنية قرار من وزير التعليم المختص أو من رزير شئون الأزهر حسب الأحوال بناء على اقتراح لجنة تشكل لهذا الغرض تمثل فيها وزارة التعليم والإدارة العامة للبعثات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والكليات والمعاهد التى فيها نوع الدراسة المطلوب معادلة شهاداتها أو تقييمها علمياكما يصدر قرار من الجهة المشار إليها بالتقييم العلمى للمؤهلات التى تمنحها المعاهد والمدارس الوطنيةمادة 22 (7)- يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل، وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الاختبار، فإذا ثبت عدم صلاحيتهم أنهيت خدمتهم، إلا إذا رأت لجنة شئون العاملين نقلهم إلى وظائف أخرى فى على أن يقضوا فى الحالة فترة اختبار جديدةويشترط فى جميع الأحوال لثبوت صلاحية العامل أن يجتاز بنجاح برنامج التدريب الذى تتيحه الوحدة التى يعمل بها أو الذى تقرره الوحدة للتدريب التأهيلى أو التحويلى للمعينين من الخريجين عن طريق وزارة القوى العاملة والتدريبوتحدد لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على عرض السلطة المختصة الوظائف الأخرى التى لا يوضع شاغلوها تحت الاختبار ويستثنى من الأحكام المتقدمة المعينون بقرار من رئيس الجمهورية.
(7)
المادة رقم (22) معدلة طبقا لأحكام القانون 5 1 1 لسنة 1983 وكان نصها قبل التعديل كالأتى: " يرضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الاختبار فإذا ثبت عدم صلاحيتهم يحالون إلى لجنة شنون العاملين نإؤا رأت صلاحيتهم للنقل إلى وطائف أخرد ظتهم إليها رالا اتترحت إنهاء خدمتهم ". مادة 23- استثناء من حكم المادة 17 يجوز إعادة تعيين العامل فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الوحدة أر فى وحدة أخرى بذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها، على ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرسبة ضعيف (8).
(8)
يراعى حكم المادة 16 من القانون رقم 11 لسنة 9983 بإعدار قانون الهجرة ورعاية المصريين بانخارج. والتى تنص على الآتى: " مع مراعاة أحكام ترار رئيس الجمهوهـلة بالتانون رتم 73 لسنة 1971 فى ثأن معاملة المهاجرين من ا~عاملبن الذين يعودون إلى الوطن، تكون إعادة تعيين العامل الذى كان يعمل فى افكومة أو فى إحدد وحدات الهكم المحلى أو الهينات العامة أو القطاع العام الذى تبلت استقالته بقصد، الهجرة الدائمة وهاجر إلى الخارج إزا عاد إلى الوطن خلال سنتين من تارلمخ تبول استقالته بالجهة التى كان يعمل بها تبل لمجرته متى تدم طلبا بذلك خلال ثلاتة أشهر من تاهـمخ عردته النهانية، وتكون إعادة تعيين العامل فى الوضيفة السابقة التى كان يشغلها إزا كانت خالية أو فى وظيفة أخرى مماثلة.وجوز إعادة تعيين من جاوزت هجرته سد السنتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة متى توافرت فيه اشتراطات ضغل الوطيفة5وشنى فى هذه الحالة من إجرا عات الامتحان أو المسابقة المتطلبة فى شغل الوظيفة " . مادة 24- تعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار التعيين عل! أكثر من عامل اعتبرت الأقدمية كما يلى:
1-
إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية فى أولوية التعيين طبقا لما ورد فى المادة 18 من هذا القانون.
2-
إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الوظيفة السابقةإذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة أخرى نى نفس درجته أو فى درجة أخرى تحسب أقدميته فى هذه الحالة من تاريخ إعادة تعيينهمادة25- يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانونويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينهواستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجته أو فى درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته متصلةويسرى هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم فى الوحدات التى تسرى عليها أحكام هذا القانونكما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم فى وظائف دائمةمادة 25 مكرر (9)- مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من القانون يجوز للسلطة المغتمة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التى يعملون بها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقأ لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها وذلك مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازميـن لشغل هذه الوظائفويمنح العامل الذى يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبة السابق مضافا إليه هذه العلاوات أيهما أكبر حتى وأن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها، وتمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخرى بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليهوتحسب لمن يعين وفقأ لأحكام هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التى قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خسى سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالى، وذلك بعد العرض على لجنة شئون العاملين المختصةومع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يطبق حكم الفقرة السابقة على من عين وفقا لأحكام هذه المادة إعتبارا من12/8/1983 أما بالنسبة للعاملين الشاغلين للدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة فيمنحون علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية ربط درجة الوظيفةويسرى ذلك على من حصلوا على مؤهل عال قبل العمل بهذا القانون وظلوا بالمجموعات الفنية أو الكتابية ويكون منحهم هذه العلاوة من تاريخ العمل بهذا القانون
(2) . 
مادة 26- يجوز لرئيس الجمهورية فى الحالات التى يقدرها أن يقرر الاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى بالأجر والبدلات التى كان يتقاضاها قبل التعيين بها ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة الجديدةمادة 26 مكرر(10)- لرئيس مجلس الوزراء أن يقرر الاحتفاظ بصفة شخصية لمن ينقل من إحدى وحدات القطاع العام إلى إحدى الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمتوسط ما كان يتقاضاه فى السنتين الأخيرتين قبل النقل من بدلات وأية مزايا مالية أخرىفإذا كانت الوظيفة المنقول إليها العامل مقررا لها بدلات وأية مزايا مالية أكبر مما كان يتقاضاه بالجهة المنقول منها صرفت هذه البدلات والمزايا، أما إذا كان مجموع ما كان يتقاضاه من بدلات ومزايا مادية يزيد عما هو مقرر للوظيفة المنقول إلي~ فإنه يحتفظ له بما كان يتقاضاه مع استهلاك الزيادة من ربع ما يستحق له من علاوات دورية و علاوات ترقية مستقبلا.
(10)
مادة 26 مكررا مضافة بالقانون رقم 08 9 لسنة 1981- الجريدة الرسمية فى 7/9/ 1981 العدد (28) . مادة 27 (11)- تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التى تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة فى أجر بداية التعيين للعامل الذى تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفةكما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجرويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقأ للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية (*).
(11)
مادة 27 مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 983 1- عدد الجريدة المشار إليه. وكانت المادة 27 تقضى (قبل التعديل) بالآتى:مادة 27- تصدر لجنة نشون الخدمة المدنية قرارا بنظام احتساب مدة الخبرة المكتسبة علميا وما ينرتب عليها من احتساب الأتدمية الافتراضية والزيادة نى أجر بداية التعيين وذلك بالنسبة للعامل الذى. تزيد مدة خبرته المطلوب توافرها لشغل الوظينة مع مراعاة اتناق هذه الخبرة مع طييعة عمل الوظيفة.رلمجوز كقرار من السلطة المختمة تعيين العامل الذى تزيد مدة خبرت الع~لية التى تتفق وطبيعة العمل عن المدة المطلوب توافرها فشفل الوطينة على أساس أن قضات إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائد ليمة محلاوة بحد أتصى خسى علاوات من علاوات درجة الوطيفة المعين عليها وبشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نذمى الدرجة فى التارلمخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوسة سواء من حيث الأتدمية فى درجة الوطيفة أو الأجر.
(*)
قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980 بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيينلجنة شئون الخدمة المدنيةبعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 747 لسنة 1978وعلى ما عرضه رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة قررمادة 1- يشترط لحساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين فى الوظيفة توفر الشروط الآتية :
(
أ) حصول العامل على مؤهل، راس أعلى من المؤهل الذى تستلزمه شروط شغل الوظيفة ولا يعتد فى هذا الشأن إلا بالمؤهلات الصادر بتقييمها علميا قرار من السلطة المختصة بذلك طبقا لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.
(
ب) أن تتفق مدة الخبرة المكتسبة علميا مع طبيعة الوظيفة المعين فيها العامل وفقأ لما تقرره لجنة شئون العاملين المختصة.
(
ج) أن يكون التعيين فى إحدى وظائف المجموعة الفنية أو إحدى وظائف المجموعة المكتبية من الدرجة الرابعة أو أن يكون التعيين فى إحدى وظائف المجموعات التخصصية التى تتطلب تأهيلا علميا متخصصا من الدرجة الثالثة ( معدلة بالقرار رقم 54 لسنة 1989م ) . مادة 2- تحتسب كل سنة دراسية قضاها العامل للحصول على المؤهل الدراسى الأعلى كسنة فى حساب مدة الخبرة العلمية وتحسب هذه المدة فى أقدمية درجة الوظيفة كما يزاد الأجر بما يعادل علاوة دورية عن كل سنة من مدة الخبرة المحسوبة وذلك عند التعيين بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها وبشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجروتحسب للحاصل على الماجستير أقدمية مدتها سنة وللحاصل على الدكتوراه أقدمية مدتها سنتان ويمنح العامل علاوة من علاوات درجته الوظيفية تضاف إلى بداية مربوط الدرجة عن كل سنة من السنوات المحسوبة .
(
فقرة مضافة بالقرار رقم 54 لسنة 1989م ) . مادة 3- يصدر بحساب مدة الخبرة المحتسبة علميا فى أقدمية درجة الوظيفة والزيادة فى أجر بداية التعيين قرار من السلطة المختصة بالتعيينمادة 4- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشرهتحريرا فى 24/ 3/ 1980
(*)
صدر قرار رئيس شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم5547 لسنة 1983 بتاريخ 0 2/ 11 /1983 ونشر بالوقائع المصرية بالعدد264 تابع فى 1 2/ 1 1983 وتنص المادة الأولى منه على أن:
"
يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون 47 لسنة 9978 المشار إليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية:
1-
المدد التى تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام.
2-
مدد ممارسة المهن الحز الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من توانين الدولة ولمعتد فى ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التى تضم العاملين بهذه المهنة.
3-
مدد الاشتغال بالمدارس الخاضعة لإشراف الدولة.
4-
المدد التى تقضى بإحدى الجمعيات أو الشركات المساهمة الصادر كتشكيلها توانين أو مراسيم أو قرارات جمهوريةه - المدد التى تقضى فى حكومات الدول العربية أو حكومات الدول الأجنبية (1) .
(1)
البند رقم (5) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 51 لسنة 1989 الوقائع المصرية عدد 23 فى 26/ 989/1 1
6-
المدد التى تقضى فى إحدى الهيئات والمنظمات الدولية التى تشترك فيها جمهورية مصر العربية أر تنضم إليها.
7-
المدد التى تقضى بالمصارف التى تقبل الحكومة ضمانتهاكما تنص المادة الثانية من هنا القرار على أن: يشترط لحساب المدد المشار إليها فى المادة الأولى من هنا القرار ما بأتى:
1-
مدد العمل فى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سوا، كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت فى وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ويرجع نى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين (2) .
(2)
البند رقم (1) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 71 لسنة 988 1 الوقائع المصرية عدد 131 فى 988/6/9 1
2-
مدد التمرين التى تقضى القوانين واللوائح بضرورة تمضيتها بعد الحصول على المؤهل العلمى كشرط لمزاولة المهنة تحسب بالكامل مدة خبرة فى الوظيفة التى يعين فيها الموظف وفقا للأوضاع السابقة سواء كان التمرين فى الحكومة أو هيئة معتمدة من الحكومة لهذا الغرض.
3-
المدد التى تقضى فى التطوع أو التكليف فى الوظيفة المدنية أو العسكرية المختلفة تعتبر فى حكم مدد الخدمة الحكومية وتسرى عليها.
4-
مدد العمل التى تقضى فى غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئت وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو متقطعة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية (1) :
(
أ) ألا تقل المدد السابقة عن سنة.
(
ب) أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ويرجع فى ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
(1)
البند رقم (4) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارلة رقم 71 لسنة 1988- الوتائع المصرية العدد 31 1 فى 9/ 988/6 1 (2) البند رتم (5) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارسة رقم 5لسنة 1989- الوقانع المصرية العدد 23 فى 26/ 1/ 989 1
5-
مدد العمل التى تقضى فى حكومات الدول العربية والأجنبية تحسب كاملة بشرط ألا تقل عن سنة وأن شكون طبيعة العمل فيها تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها الموظف ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين (2) . كما نصت المادة الثالثة من هذا القرار على أن : " يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافا إليه قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة التى يتقرر حسابها والتى تزيد على الهد الأدنى للخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد أقصى قدره خمس علاوات وبشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى درجة من نفس درجتها فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوسة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجروتنص المادة الرابعة منه على أن " يصدر بحساب مدة الخبرة السابقة قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه فى ذلك " . وتنص المادة الخامسة منه على أن " تسرى أحكام هنا القرار على العاملين الموجودين فى الخدمة وقت العمل به المعينين بها إعتبارا من 12/8/1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط حقه فى حساب هذه المدةأما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين علية ذكرها فى الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه وإلا سقط حقه نهائيا فى حسابها " . كما صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم5548 لسنة 1983 ( الوقائع المصرية العدد 4 26) (تابع) فى 31/11/ 1983وتنص المادة الأولى منه على أن " يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليها إليه للعاملين غير المؤهلين المدد الآتية:
1-
المدد التى تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام أو بالمدارس الخاضعة لإشراف الدولة.
2-
المدد التى تقضى بإحدى الجمعيات أو الشركات المساهمة الصادر بتشكيلها توانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية
3- (9)
المدد التى تقضى فى حكومات الدول العربية أو حكومات الدولة الأجنبية.
4-
المدد التى تقضى فى إحدى الهيئات والمنظمات الدولية التى تشترك فيها جمهورية مصر العربية أو تنضم إليها0
5-
المدد التى تقضى بالمصارف التى تقبل الحكومة ضمانتهاكما تنص المادة الثانية منه على أن " تحسب مدة الخبرة المشار إليها فى المادة (1) من هذا القرار وفقاً للشروط والأوضاع الآتية:
(1)-
مدد العمل فى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت فى وظيفة لها نفس طبيعة عمل الوظيفة المعين فيها ومعادلة لها فى الدرجة التى يعاد تعيين العامل عليها ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
(2)-
المدد التى تقضى فى التطوع فى الوظيفة العسكرية تعتبر فى حكم مدة الخدمة المدنية وتسرى عليها تواعدها.
(3)- (1)
مدد العمل التى تقضى فى غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الميزانيات الخاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام سواء أكانت متصلة أو منفصلة تحسب ثلاثة أرباعها بالشرطين الآتيين:
(
أ) ألا تقل المدد السابقة عن سنة.
(
ب) أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
(1)
البند رقم (3) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 72 لسنة 988 1- الوقائع المصرية العدد 31 1 فى 9/ 988/6 1 (2) البند رقم (4) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارلمة رتم 6 لسنة 1989- الوقائع المصرية العمد 23 فى 26/ 1/ 989 1
(4)- (2)
مدد العمل التى تقضى فى حكومات الدول العربية والأجنبية تحسب كاملة بشرط ألا تقل عن سنة وأن تتفق طبيعة العمل فيها مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
"
وتنص المادة الثالثة منه على أن يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافا إليها قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية التى يتقرر حسابها والتى تزيد على الحد الأدنى للخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد أقصى تدره خمس علاوات وبشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى درجة من نفس درجتها فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجروتنص المادة الرابعة منه على أن " يصدر بحساب مدة الخبرة العملية السابقة قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه فى ذلك ". وتنص المادة الخامسة منه على أن تسرى أحكام هذا القرار على العاملين غير المؤهلين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره المعينين بها إعتبارا من12/8/1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم العامل كطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط حقه فى حساب هذه المدةقرار وزير شئون مجلس الوزراء قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 71 لسنة 1988 بتعديل قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين (5وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 978 1 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وعلى قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547لسنة 1983 بشأن تواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلينوعلى مرافقة لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المنعقدة فى 24/ 11/1988 وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة قرر:
(
المادة الاولي) يستبدل بنص البندين (1) ، (4) من المادة الثانية من القرار رقم 5547لسنة 1983 المشار إليه النصان الآتيان:
1-
مدد العمل فى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارية المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت فى وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل. ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين. 4- مدد العمل التى تقضى فى غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو متقطعة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية:
(
أ) ألا تقل المدد السابقة عن سنة.
(
ب) أن تكون طبيعة العمل متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ويرجع فى ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
(
المادة الثانية) تطبق القواعد المنصوص عليها فى هذا القرار على العاملين الحاليين وذلك بالشروط الآتية:
(
أ) أن يقدم العامل طلبا بحساب المدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
(
ب) أن يقتصر حساب المدة فى الوظيفة التى عين فيها العامل.
(
ج) ألا تصرف أية فروق مالية عن فترة سابقة على تاريخ العمل بهذا القرار.
(
المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 شوال 1408هـ ( 31 مايو 1988م ) . دكتور/ عاطف عبيد قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 72 لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5548 لسنة 1983 بشأن كيفية حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين (*) وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإداريةبعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 978 1 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولةوعلى قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5548لسنة 1983 بشأن كيفية حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلينوعلى موافقة لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المنعقدة فى 24/ 11/ 1988 وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة قرر :
(
المادة الاولى) يستبدل بنص البندين (1) ، (3) من المادة الثانية من القرار رقم 5548 لسنة 1983 المشار إليه النصان الآتيان :
1-
مدد العمل قى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت فى وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل. ويرجع تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
3-
مدد العمل التى تقضى فى غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو متقطعة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية :
(
أ) ألا تقل المدد السابقة عن سنة.
(
ب) أن تكون طبيعة العمل متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ولرجع فى ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
(
المادة الثانية) تطبق القواعد المنصوص عليها نى هذا القرار على العاملين الحاليين وذلك بالشروط الآتية :
(
أ) أن يقدم العامل طلبا بحساب المدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
(
ب) أن يقتصر حساب المدق فى الوظيفة التى عين فيها العامل.
(
ب) آلا تصرف أية فروق مالية عن فترة سابقة على تاريخ العمل بهذا القرار.
(
المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ولعمل ب من اليوم التالى لتاريخ نشره 0 صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 شوال 1408هـ ( 31 مايو 1988م ) . دكتور / عاطف عبيد الفصل الثالث فى قياس كفاية الأداء مادة 28 (1)- تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الآداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بهاويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائى لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التى تعدها الوحدة لهذا الفرض ونتائج التدريب المتاح، وكذلك أية معلومات أر بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها فى قياس كفاية الأداءويعتبر الأداء العادى هو المعيار الذى يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أر جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف ويجب أن يكون التقدير بمرتبتى ممتاز وضعيف مسببا ومحددا لعناصر التميز أو الضعف التى أدت إليه، ولا يجوز اعتماد التقرير إلا باستيفاء ذلك (*). ويصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية قرارا بمعادلة مراتب الكفاية المعمول بها حاليا بمراتب الكفاية المنصوص عليها بالفقرة السابقة (1). وتضع السلطة المختصة نظاما يتضمن تحديد الإجراءات التى تتبع فى وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منهاويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر وتقدم خلال شهرى يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارسوتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التى تستخدم فى شأنهمويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الأولى فما دونهاويكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم سنويا من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التى يتم على أساسها كفاية العاملينمرتبة الكفاية المعادلة الدرجة الحاصل عليها العامل ممتاز من 90 إلى 100 جيدا جدا من 80 إلى أقل من 90 جيد من 65 إلى أقل من 80 متوسط من 50إلى أقل من 65 ضعيف أقل من 50 مادة 29- يجب إخطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء العادى بأوجه النقص فى هذا الأداء طبقا لنتيجة القياس الدورى للأداء أولا بأولمادة 30 (1)- تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوالوله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمهويكون تظلم العاملين شاغلى الوظائف العليا من البيانات المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصةويكون تظلم باقى العاملين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة أن وجدتويبت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياولا يعتبر بيان تقييم الأداء نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
(1)
مادة 30 مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983- عدد الجريدة المشار إليهمادة 31- يمنح العاملون الذين حصلوا على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية شهادات من السلطة المختصة وتعلن أسماؤهم فى لوحة مخصصة لذلكمادة 32- فى حالة إعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبه أر تكليفه تختص بوضع لمر عنه الجهة التى قضى بها المدة اكبر من السنة التى يرضع عنها التقريرفإذا كانت الإعارة للخارج يعتد فى معاملته بالتقارير السابق وضعها عنه قبل الإعارةكما يعتد بالتقارير السابق وضعها عن العامل فى حالة ما إذا صرح له بإجازة خاصةوبالنسبة للعامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيد جداً حكما (1) فإذا كانت كفايته فى العام السابق بمرتبة ممتاز، تقدر بمرتبة ممتاز حكماوبالنسبة للعامل المستدعى للاحتياط أو المستبقى تقدر كفايته بمرتبة ممتاز حكماوبالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية تحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبة تقدير كفايتهم فى السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمات النقابيةمادة 33 (2)- إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية أشهر فاكثر، تقدر كفايته بمرتبة جيد جداً حكما، فإذا كانت كفايته فى العام السابق بمرتبة ممتاز، تقدر بمرتبة ممتاز حكما مادة 34- يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوى بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية ومن الترقية فى السنة التالية للسنة المقدم عنها التقريرولا يترتب الأثر السابق إذا تراخى وضع التقرير عن الميعاد الذى يتعين وضعه فيهمادة35 (2)- يعرض أمر العامل الذى يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى فى ذات درجة وظيفته قررت نقله إليهاأما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل فى أية وظيفة من ذات درجة وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة أو منحه أجازةوترفع تقريرها للسلطة المختصة فإذا لم تعتمده أعادته للجنة مع تحديد الوظيفة التى ينقل إليها العاملفإذا كان التقرير التالى بمرتبة ضعيف يفصل العامل من الخدمة فى اليوم التالى لاعتباره نهائيا مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأةويجوز بقرار من رئيس الوزراء منح العاملين شاغلى الوظائف العليا إجازة إذا ثبت من واقع بيانات تقييم أدائهم المودعة بملفات خدمتهم أن أدائهم لأعمال وظائفهم أقل من المستوى المطلوب وذلك بناء على توصية لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص أو المحافظ أر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة بحسب الأحوال وعضوية اثنين من العاملين بالوزارة أو المحافظة أو الهيئة ممن يسبقون العامل المقترح منحه إجازة فى أقدمية الوظيفة، فإذا لم يوجد بالوحدة اثنان يسبقان العامل فى أقدمية الوظيفة اكتفى برأى الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئةمادة 35 مكرر (1)- تكون الإجازة الممنوحة للعامل لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين ويحتفظ العامل الممنوح له الإجازة بمرتبه الأساسى بصفة شخصية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، ونصف هذا الأجر لباقى المدة ويجوز للعامل خلال مدة إجازته أن يقوم بأى عمل لحسابه الخاص أو لدى الغير، كما يجوز له طلب الاشتراك فى دورة تدريبية تكفل تحسين مستوى أدائهوللعامل الذى منح إجازة طلب إحالته إلى المعاش ما لم يكون محالا إلى المحاكمة التأديبية، وتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى بما فى ذلك المدة التى منح عنها الإجازة مضافا إليهما المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد بحيث لا تجاوز سنتينمادة 35 مكرر (1) (2)- يعود العامل الذى منح إجازة بانقضاء مدتها إلى وظيفته بذات الحالة التى كان عليها من حيث الدرجة أو المرتب وتحدد أقدميته على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه عند حصوله على الإجازة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل، وذلك كله ما لم تكن خدمته قد انتهت وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانونفإذا حصل العامل فى التقرير التالى مباشرة على مرتبه ضعيف أو ثبت أن أداءه له أقل من المستوى المطلوب يفصل من الخدمة فى اليوم التالى لاعتبار التقرير أو بيان التقييم نهائياوفى جميع الأحوال يفصل العامل من الخدمة إذا توافرت فيه شروط منح الإجازة بعد عودته إلى وظيفته بالتطبيق لأحكام هذه المادةالفصل الرابع فى الترقية مادة 36- مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إ ليهاولا يجوز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضى سنة على الأقل ما لم تكن الترقية فى وظائف الوحدات المنشأة حديثاً أو كان نقل العامل بسبب نقل تمويل وظيفته أو لم يكن من بين العاملين بالوحدة المنقول إليا العامل من يستوفى الشروط القانونية اللازمة للترقية خلال هذه السنة 0 وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم (1) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية (1). ويشترط فى الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة، وذلك مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفايةفإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز من العدد المخصص للترقية بالاختيار، تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين مرتبة جيد جدا على الأقل عن ذات المدة السابقة مع الالتزام بالتفضيل المشار إليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل العدد المخصص لها تؤجل الترقية فى الجزء الباقى إلى سنة تالية (1). ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح شئون العاملين إضافة ضوابط للترقية بالاختيار وبحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدةويشترط فى جميع حالات الترقية بالاختيار أن يجتاز العامل بنجاح التدريب الذى له الوحدة التى يعمل بها بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارةمادة 38- يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة تاريخ صدور القرار بها، ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من هذا التاريخ ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدهامادة 39- يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية اعتبار العاملين من مجموعة وظيفية فى وحدتين أو أكثر من الوحدات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون وحدة واحدة فى مجال الترقىالفصل الخامس فى الأجور والعلاوات مادة 40- تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد فى الجدول رقم
(1)
المرافقمادة 41- يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته ال يشغلها طبقا لما هو مبين بالجدول رقم (1) المرافق بحيث لا يجاوز نهاية الأجر المقرر لدرجة الوظيفةوتستحق العلاوة الدورية فى أول يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة (1). ويسرى ذلك على من يعاد تعيينه دون فاصل زمنى،وبالنسبة لمن يعاد تعيينه بفاصل زمنى تستحق العلاوة فى أول يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين. ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدوريةويصدر بمنح العلاوة قرار من السلطة المختصةمادة 41 مكرر (2)- ألغيتالفصل السادس فى البدلات و المزايا العينية والتعويضات مادة 42- يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلى الوظائف العليا بحسب مستوى كل منها وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن وذلك بحد أقصى 100% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ويصرف هذا البدل لشاغل الوظيفة المقررة لها . وفى حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها ولا يخضع هذا البدل للضرائبويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحدد فئة كل منها وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن وبمراعاة ما يلى:
(1)
بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
(2)
بدل إقامة للعاملين فى مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم فى هذه المناطق، ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
(3)
بدلات وظيفية يقتضيها آداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك فى حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنةولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100% من الأجر الأساسىمادة 43- يحتفظ العاملون بصفة شخصية بالبدلات التى يتقاضونها على خلاف الشروط المقررة فى هذا القانون وذلك على أساس القرارات التى منحت هذه البدلات حتى تزول الأسباب التى تقررت على أساسها وكذلك إذا نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقا للمادة (55) من هذا القانونمادة 44- يجور منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنيةمادة 45- يصدر بنظام المزايا العينية التى تمنح لبعض العاملين الذين تقتضى طبيعة أعمالهم تقرير هذه المزايا قرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنيةمادة 46- يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذى تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأحوالمادة 47- يسترد العامل النفقات الى يتحملها فى سبيل أداء أعمال الوظيفة وذلك فى الأحوال ووفقا للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنيةمادة 48- تكون الاختراعات والمصنفات التى يبتكرها العامل أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة فى الأحوال الآتية:
1-
إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية.
2-
إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل فى نطاق واجبات الوظيفةوفى جميع الأحوال يكون للعامل الحق في تعويض عادل يراعى فى تقديره تشجيع البحث والاختراعويجوز أن ينشأ صندوق خاص فى الوحدة تتكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفاتويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقا للائحة المالية التى تضعها السلطة المختصةالفصل السابع فى الحوا فز والرعاية الصحية والاجتماعية مادة 49- للسلطة المختصة وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج فى الجهات التى يسمح نشاطها بذلك بحيث يتضمن هذا النظام معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين وحساب الزيادة فى الأجر عند زيادة الإنتاج عن المعدلات دون التقيد بنهاية الأجر المقرر للوظيفةمادة 50 - تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء، على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها، وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنهمادة 51- يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير فى النفقاتمادة 52- يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوات الدورية المقررة حتى ولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة وذلك طبقا للأوضاع التى تقررها وبمراعاة ما يأتى:
(1)
أن تكون كفاية العامل قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين وأن يكون قد بذل جهدا خاصا أو حقق اقتصادا فى النفقات أو رفعا لمستوى الأداء.
(2)
ألا يمنع العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين.
(3) (1)
ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد العاملين فى وظائف كل درجة من كل المجموعة نوعية على حدة فإذا كان عدد العاملين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهمولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية فى موعدها كما يجوز للسلطة المختصة منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنيةمادة 53- تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاما للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بها وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 35 لسنة 9976 بإصدار قانون النقابات العمالية، والتشريعات الأخرى الصادرة فى هذا الشأن وذلك بمراعاة ما لوزير المالية من سلطة إعانة أسر المجندين فى الأحوال وطبقا للأوضاع التى يقررها رئيس الجمهوريةالفصل الثامن فى النقل والندب والإعارة والبعثات والتدريب مادة 54- مع مراعاة النسبة المئوية المقررة فى المادة 15 من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التى تسرى عليها أحكامه، كما يحوز نقله إلى الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدت القطاع العام والعكس وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه. ويستثنى من النسبة المئوية سالفة الذكر الوحدات المنشأة حديثاولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى أخرى درجتها أقل ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيينمادة 55- استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة نقل العامل من وحدة إلى أخرى فى الحالتين الآتيتين:
(1)
إذا لم يكن مستوفيا لاشتراطات الوظيفة التى يشغلها أو أى وظيفة أخرى خالية فى الوحدة التى يعمل بها .
(2)
إذا كان زائدا عن حاجة العمل فى الوحدة التى يعمل بها وفى هذه الحالة يلغى تمويل وظيفته من موازنتها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول