بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 يناير 2011

سجل النشرات و القرارات المنظة لوحدة التدريب و الجودة

           سجل القرارات الوزارية والنشرات الدورية

المستهدفون من النشرة
الجهة الوارد إليها النشرة
الجهة الصادرة منها
الهدف من النشرة
العدد
اسم النشره
التاريخ
اليوم
م

















































































































































































































قرار وزارى رقم (254) بتاريخ 19/10/2000
المادة الأولى:
تنشأ بكل مدرسة (إبتدائى – إعدادى – ثانوى عام وفنى) وحدة للتدريب يصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة المدرسة من:
1-   أحد نظار أو وكلاء المدرسة ويكون متفرغا للعمل بها (مشرفا على الوحدة).
2-   العائدين من البعثات الخارجية بالمدرسة.
3-   عدد من الخبرات الفنية والإدارية المشهود لهم بالكفاءة بالمدرسة.
المادة الثانية:
تختص الوحدة بما يلى:
1-   تصميم البرامج التدريبية للعاملين على مستوى المدرسة.
2-   عقد البرامج التدريبية للعاملين على مستوى المدرسة.
3-   تقديم المشورة الفنية للعاملين بالمدرسة.
4-   نقل الخبرات التى أتيحت للمبعوثين العائدين من الخارج فى تطوير الأداء المدرسى .
5-   رفع كفاءة العاملين على مستوى المدرسة بتقديم النماذج المستحدثة لطرق التدريس.
المادة الثالثة:
1-   تقوم الوحدات التدريبية بالمدارس برفع تقارير دورية كل أسبوعين إلى المديريات التعليمية بالمحافظات التابعة لها.
2-   تقوم المديريات التعليمية بالمحافظات بدورها برفع تقارير منتظمة كل ثلاثة أسابيع إلى (مكتب الوزير) عن نتائج أعمال هذه الوحدات.
المادة الرابعة:
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره.


                                                                                                                    وزير التربية والتعليم
                                                                                                            (دكتور حسين كامل بهاء الدين)


قرار وزارى رقم(90 ) فى 18/4/2001
وزير التربية والتعليم :
بعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته , ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ,
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته , ولائحته التنفيذية.
وعلى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم تحقيقا لصالح العمل .
وعلى القرار الوزارى رقم 254 بتاريخ 19/10/2000 ,
قـــــــــــــــــــــــرر :
المــــادة الأولى :
تنشأ بكل مدرسة ( ابتدائى – إعدادى – ثانوى عام وفنى )  وحدة للتدريب يصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة المدرسة على النحو التالى  :
1- أحد نظار أو وكلاء المدرسة ويكون متفرغا للعمل بها ( مشرفا على الوحدة ) . 2- العائدون من البعثات الخارجية بالمدرسة  .3- المدرسون المشرفون بالمدرسة طبقا للأقدمية والكفاءة كل حسب تخصصه .
المــــــادة الثانية:
تختص وحدة التدريب بما يلى :
1- تخطيط وإعداد البرامج التدريبية للعاملين بالمدرسة .2- تنفيذ البرامج التدريبية بالمدرسة .3- تبادل وتنمية المهارات الفنية بين العاملين بالمدرسة ووحدة التدريب.4- الاستفادة من خبرات ومشاركة المبعوثين العائدين من الخارج ونقل إبداعاتهم وأفكارهم وماتعلمونه إلى زملائهم بالمدرسة بما يعود على الطالب بالفائدة .
5- المتابعة الفنية لما تم تنفيذه بوحدة التدريب بالمدرسة.
المادة الثالثة:
1-   يتم عقد اجتماع لوحدة التدريب بالمدرسة أسبوعيا لتقويم الأداء خلال الأسبوع .
2-   تقوم الوحدة برفع تقرير بنتائج أعمالها للمديرية التعليمية أسبوعيا .
3-   تقوم المديرية التعليمية بدورها برفع تقارير منتظمة كل أسبوعين إلى الإدارة المركزية للخدمات التربوية بالوزارة عن نتائج أعمال الوحدات التدريبية بالمدارس التابعة لها .
4-   تقوم الإدارة المركزية للخدمات التربوية (الإدارة العامة للتدريب ) بعرض تقرير شامل عن الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بوحدات التدريب بالمدارس على مستوى الجمهورية على اللجنة العليا بالوزارة بصفة دورية كل شهر .
5-   تقوم اللجنة العليا للتدريب بالعمل على تعظيم الإيجابيات ودراسة السلبيات ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها.
المادة الرابعة :
1-   يتم متابعة وحدة التدريب بالمدرسة بمعرفة مدير المدرسة .
2-   يتم متابعة وحدات التدريب بالمدارس بمعرفة إدارة التدريب المحلى بإشراف مدير المديرية شخصيا.
3-   تقوم الإدارة المركزية للخدمات التربوية (الإدارة العامة للتدريب ) والأجهزة المعنية بالوزارة بمتابعة وحدات التدريب بالمدارس على مستوى الجمهورية .
المادة الخامسة :
 على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره , ويلغى القرار الوزارى رقم 254 لسنة 2000.

                                                                                                         وزير التربية والتعليم
                                                                                                 (دكتور حسين كامل بهاء الدين)


قرار وزارى رقم (48) بتاريخ 16/3/2002
وزير التربية والتعليم :
بعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته, ولائحته التنفيذية بتعديلاتها ,
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته, ولائحته التنفيذية ,
وعلى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم ,
وعلى القرار الوزارى رقم 90 بتاريخ 18/4/2001 ,
وتحقيقا لصالح العمــــــــــل ,
قــــــــــــــــــــــــرر:
المادة الأولى:
يعدل اسم "وحدة التدريب بالمدرسة " المنصوص عليه بالقرار الوزارى رقم 90 بتاريخ 18/4/2001 إلى ( وحدة التدريب والتقويم ) .
على أن يضاف إلى اختصاصات وحدة التدريب والتقويم الواردة بالقرار الوزارى المشار إليه مايلى:
1-    تقويم جميع أنواع التدريب .
2-    تقويم كافة نواحى العملية التعليمية لتشمل :
·        تقويــــــــــــــــــــــــــــــــــــم التلاميـــــــــــــــــــــــــــــذ .
·        تقويــــــــــــــــــــــــــــــــم البرامـــــج التعليميــــــــــــــة .
·        تقييم أداء المؤسسة التعليميـــــــــــــــــــــة ( المدرسة ) .
المادة الثانية :
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه , ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ,,,
                                                                                           
                                                                                             
                                                                                           وزير التربية والتعليم
                                                                                          (دكتور حسين كامل بهاء الدين)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق